سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

326

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و صدق عليه اسم الرضاع : ضمير مجرورى در [ عليه ] به [ اكمال النّصاب حالكونها ميتة ] راجع است . قوله : حملا على المعهود : نصب [ حملا ] از اين جهت است كه مفعول له براى [ لم ينشر ] مىباشد و اين عبارت اشاره به دليل اول شارح ( ره ) مىباشد . قوله : و هو ارضاع الحية : ضمير [ هو ] به المعهود المتعارف عود مىكند . قوله : كقوله تعالى : و امهاتكم الايه : آيه ( 23 ) سوره [ نساء ] . قوله : و استصحابا لبقاء الحل : يعنى اگر مثلا دختر شيرخوار اصلا از چنين زنى شير نمىخورد صاحب شير و فحل كه شوهر زن متوفّى باشد مىتوانست با آن دختر ازدواج كند حال كه نصاب را در حالت ميت بودن اين زن تكميل نموده شك داريم مرد ازدواجش با دختر نامبرده جايز و حلال است يا حرام مىباشد استصحاب بقاء حليّت مقتضى است كه رضاع شرعى تحقق نيافته باشد و مرد بتواند به اين عمل مبادرت ورزد . متن : ( و أن ينبت اللحم ، أو يشتد العظم ) و المرجع فيهما إلى قول أهل الخبرة . و يشترط العدد و العدالة ليثبت به حكم التحريم ، بخلاف خبرهم في مثل المرض المبيح للفطر ، و التيمم ، فإن المرجع في ذلك إلى الظن و هو يحصل بالواحد و الموجود في النصوص و الفتاوى اعتبار الوصفين معا ، و هنا اكتفى بأحدهما . و لعله للتلازم عادة . و